Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 170

  1. كتاب النكاح

أما فساد نكاح الأم؛ فلقوله ﷾: (وأمهات نسائكم)

] النساء: ٢٣ [وهذه أم زوجته. فتدخل في عموم الآية.

ولأنها أم زوجته. فتحرم عليه؛ كما لو طلق بنتها في حالة شركه.

ولأنه لو تزوج البنت وحدها ثم طلقها حرمت عليه أمها إذا أسلم. فإذا لم يطلقها وتمسك بنكاحها فمن باب أولى.

وأما فساد نكاح البنت؛ فلأنها ربيبة مدخول بأمها.

قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

(وإلا) أي: وإن لم يكن دخل بالأم (فنكاحها) أي: فيفسد نكاح الأم (وحدها)؛ لأن الأم تحرم بمجرد العقد على ابنتها على التأبيد فلم يمكن اختيارها، والبنت لا تحرم قبل الدخول بأمها فتعين النكاح فيها. بخلاف الأختين.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 170 (SanadKitab #776, hlm. urut 4013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.