Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 261

  1. كتاب الصداق

(وفي ختان، وقدوم غائب، ونحوهما)، كالولادة والإملاك.

قال في " الإنصاف ": إعلان النكاح مستحب بلا نزاعٍ.

وكذا يستحب الضرب عليه بالدف. نص عليه وعليه الأصحاب.

واستحب الإمام أيضاً: الصوت في العرس.

ونقل حنبل: لا بأس بالصوت والدف فيه. انتهى.

وظاهره: سواء كان الضارب رجلاً أو امرأة.

قال في "الفروع ": وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية. قيل له في رواية المروذي: ما ترى الناس اليوم تحرك الدف في إملاك أو بناء بلا غناء، فلم يكره ذلك.

وقيل له في رواية جعفر: دكون فيه جرس؛ قال: لا.

وقال الموفق: ضرب الدف مخصوص بالنساء.

وقا ل في"الرعاية ": ويكره للرجال مطلقاً.

قال فى " الفروع ": ويكره لرجل التشبه.

وقال أحمد: لا بأس بالغزل في العرس؛ لـ " قول النبي ﷺ للأنصار:

أتيناكم أتيناكم … فحيونا نحييكم

لولا الذهب الأحمر … لولا الذهب الأحمر

ولولا الحبة السوداء ما سرت عذاريكم " (¬١) .

لا على ما يصنع الناس اليوم، ومن غير هذا الوجه:

ولولا الحنطة الحمراء … ما سرت عذاريكم

وقال أحمد أيضاً: يستحب ضرب الدف والصوت في الإملاك. فقيل له:

ما الصوت؟ قال: يتكلم ويتحدث ويظهر.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 261 (SanadKitab #776, hlm. urut 4103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.