Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 274

  1. كتاب الصداق

[فصل: في حكم الوطء في الحيض]

(فصل. ويحرم وطء) أي: وطء الزوج امرأته أو السيد أمته (في حيض) إجماعاً؛ لقول الله ﷾: ﴿فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

(أو) وطءُ في (دُبُر) فيحرم في قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك.

وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك أنه حلال.

وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك.

وأحتج من أحله بقوله ﷾: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، وقوله ﷾: [وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ] [المؤمنون: ٥_٦].

ولنا: ما روي أن رسول الله ﷺ قال: " إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن " (¬١) .

وعن أبي هريرة وابن عباس عن النبي ﷺ قال: [" لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها " (¬٢) . رواهما ابن ماجه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 274 (SanadKitab #776, hlm. urut 4116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.