Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 424

  1. كتاب الطهارة

قال في " الإنصاف ": هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: يوم.

(واكثره خمسة عشر يوماً).

قال الخلال: مذهب أبي عبد الله رحمه الله تعالى أن أكثر الحيض: خمسة

عشر يوماً لا اختلاف فيه عنده. ولعله الذي استقر عليه مذهبه. فانه قد روي عنه انه: سبعة عشر يوماً.

والأول موافق لقول علي رضي الله تعالى عنه: " ما زاد على خمسة عشر

استحاضة " (¬١) ، و" أقل الحيض يوم وليلة " (¬٢) .

(وغالبه ست أو سبع)، لقول النبي ﷺ لحمنة رضي الله تعالى عنها:

" تحيضي في علم الله سته أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوماً أو ثلاثة وعشرين يوماً كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات " (¬٣) .

(وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر) يوماً، لما روى الإمام أحمد

رحمه الله تعالى. واحتج به عن علي رضي الله تعالى عنه: " أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض. فقال علي لشريح: قل لي فيها. فقال شريح: أن جاءت ببينة من بطانة أهل ها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة فقال علي: قالون. أي جيد بالرومية " (¬٤) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 424 (SanadKitab #776, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.