Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 314

  1. كتاب الخلع

] فصل: الخلع طلاق او فسخ]

(فصل. وهو) أي: الخلع: (طلاق بائن، ما لم يقع بلفظ صريح في خلع، كفسخت، وخلعت، وفاديت، ولم ينو به طلاقا: فيكون فسخا لا ينقص به عدد طلاق) في الأصح، (ولو لم ينو) بذلك (خلعا).

وروي كونه فسخا لا ينقص به عدد الطلاق عن ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور. وهو أحد قولي الشافعي.

وعنه: أنه طلقة بائنة بكل حال.

وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن مسعود. لكن ضعف أحمد الحديث عنهم. وقال: ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ. واحتج ابن عباس بقوله ﷾: (الطلاق مرتان)، ثم قال: (فلاجناح عليهما فيما افتدت به)، ثم قال: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره)] البقرة: ٢٣٠ [فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما. فلو كان الخلع طلاقاً لكان رابعا.

ولأن الخلع فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته. فكان فسخاً؛ كسائر الفسوخ.

واما كون فسخت صريحاً في الخلع " فلأنه حقيقة فيه.

وأما خلعت، فلأنه ثبت له العرف.

وأما فاديت؛ فلأنه الوارد في قوله ﷾: (فلا جناح عليهما فيما

افتدت به)] البقر ة: ٢٢٩].

(وكناياته) أي: كنايات الخلع: (بارأتُك، وأبرأتك، وأبنتُك)، لأن الخلع أحد نوعي الفرقة. فكان له صريح وكناية، كالطلاق.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 314 (SanadKitab #776, hlm. urut 4156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.