Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 336

  1. كتاب الخلع

قال في " الرعايتين " و" الحاوي الصغير ": ويحرم الخلع حيلة، ويصح

في أصح الوجهين.

قال في " الفروع ": وشذَّ في " الرعاية "، فذكره. انتهى.

قال (المنقح) في " التنقيح ": (وغالبُ الناس واقع في ذلك). انتهى.

أي: في الخلع لإسقاط يمين الطلاق.

قال في " الفروع " بعد أن ذكر المسألة: ويتوجه أن هذه المسألة وقصد المحلل التحليل وقصد أحد المتعاقدين قصداً محرماً كبيع عصير ممن يتخذه خمراً على حد واحد، فيقال في كل منهما ما قيل في الأخرى. وفي " واضح ابن عقيل ": يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلاً للرخصة كطالب التخلص من الربا فيرده إلى من يرى التحلل للخلاص منه والخلع بعد وقوع الطلاق. انتهى.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 336 (SanadKitab #776, hlm. urut 4178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.