Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 349

  1. كتاب الطلاق

فجلست على الحبل، فقالت: ليطلقها ثلاثاً وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله ﷾ والإسلام فأبت فطلقها ثلاثاً ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاق " (¬١) . رواه سعيد وأبو عبيد.

وعنه: لا يكون التهديد بالضرب والحبس وأخذ المال ونحوه إكراهًا.

والأصح: أنه إكراه.

(وكمُكره) ظلما في عدم وقوع الطلاق عليه: (من سُحِر ليُطلِّق).

قال في " الفروع ": وإن سحره ليطلق فإكراه. قاله شيخنا ولم يذكر في

" الفروع " خلافاً فيه.

قال في " الإنصاف ": قلت: بل من أعظم الإكراهات.

(لا من شتم) يعني: أن من شتم ليطلق، (أو أُخرِقَ به) أي: أهين ليطلق فطلق وقع. ولا يكون حكمه حكم المكره في الأصح.

قال في " الفروع ": وقيل: إحراق من يؤلمه إكراه. وهو ظاهر الواضح.

قال القاضي: الإكراه يختلف.

قال ابن عقيل: وهو قول حسن. انتهى.

(ومن قصد إيقاعه) أي: إيقاع الطلاق ممن أكره عليه (دون دفع الإكراه)

عنه بإيقاعه وقع.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.

(أو إكره على طلاق معينه) من نسائه (فطلق غيرها) وقع، (أو) أكره

على إيقاع (طلقة) واحدة (فطلق أكثر) من طلقة: (وقع)؛ لأنه لم يكره على ذلك.

(لا إن أكره على مبهمة فطلق معيَّنة) بأن أكره على أن يطلق واحدة أي

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 349 (SanadKitab #776, hlm. urut 4190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.