بدا له أن يطلقها فليطلقها (¬١) قبل أن يمسها فتلك التي أمر الله ﷿ أن يطلق لها النساء " (¬٢) . رواه الجماعة إلا الترمذي.
وفي رواية: " أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ فقال:
مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً " (¬٣) . رواه الجماعة إلا البخاري. (وإن طلق) زوج زوجة (مدخولاً بها في حيض، أو طهر وطئ فيه ولم يَسْتبن حملُها، أو علّقه) أي: علق الطلاق (على أكلها، ونحوه)؛ كصلاتها (مما يعلم وقوعه حالتهما) أي: حالة الحيض وحالة الطهر الذي أصابها فيه (فبدعة) أي: فذلك طلاق بدعه (محرم، ويقع) طلاقه في قول عامة أهل العلم. ونص عليه أحمد.
قال ابن المنذر وابن عبدالبر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال،