Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 430

  1. كتاب الطهارة

فقال: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا ثم اغتسلي " (¬١) . رواه أحمد وغيره. وعملا بالغالب.

ولأنها ترد إلى غالب الحيض وقتا، فكذا قدرا.

وعنه: تجلس أقل الحيض فقط؛ لأنه المتيقن. وكحالة الابتداء.

وعنه: تجلس أكثر الحيض من كل شهر؛ لأنه زمنه. فإذا رأت الدم فيه جلسته؛ كالمعتا دة.

وعنه: تجلس زمن عادة أقاربها؛ كأمها وأختها وعمتها وخالتها من كل

شهر، وتقدم القربى فالقربى؛ لأن الغالب عليها ان تشبههن. وعلى هذه أن اختلفت عادتهن جلست الأقل من عادتهن وقيل: الأكثر منها وقيل:

تتحرى.

(وان استحيضت من لها عادة جلستها) أي: جلست عادتها ولو كان دمها

متميزا؛ لما روت أم حبيبة: " انها سألت النبي ﷺ عن الدم فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي" (¬٢) . رواه مسلم.

وهو عام في كل مستحاضة.

ولأن العادة أقوى؛ لكونها لا تبطل دلالتها. بخلاف اللون فانه إذا زاد على

أكثر الحيض تبطل دلالته.

وعنه: يقدم التمييز. وهو اختيار الخرقي.

ومحل الخلاف إذا خالف التمييز العادة. أما إذا وافق العادة كان العمل بهما

على الروايتين.

ثم العادة على ضربين: متفقة ومختلفة: فالمتفقة أن تكون أياما متساوية؛

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 430 (SanadKitab #776, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.