Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 368

  1. كتاب الطلاق

(فيقع) الطلاق (من مصرِّح) ممن أتى بصريحه (ولو) كان (هازلاً أو لاعبًا).

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن هزل الطلاق وجده سواء. وذلك؛ لما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة " (¬١) . رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: حديث حسن (¬٢) غريب.

ويقع باطناً وظاهراً؛ لأنه لفظ قصد التلفظ به مع العلم بمعناه. فوقع ظاهراً وباطنا؛ كلفظ البيع.

(أو) كان (فتح تاء أنتِ) في الأصح. خلافاً لأبي بكر وأبي الوفاء.

(أو) كان (لم ينوه) أي: ينوي الطلاق؛ لأن النية ليست بشرط في الصريح؛ لأنه لفظ أتى به مع العلم بمعناه مع عدم احتمال غيره. فلم تكن النية شرطا فيه؛ كالبيع.

(وإن أراد) أن يقول: (طاهراً، أو نحوه)؛ كما لو أراد أن يقول: طاحناً، أو طاعناً، أو طامعاً، (فسبق لسانه) بطالق، أو أراد أن يقول: طلبتك فسبق لسانه فقال: طلقتك، (أو) قال: (طالقاً) وأراد (من وثاق، أو) أراد طالقاً (من زوج كان قبله)، أو من نكاح سابق على هذا النكاح مني: (لم تطلق) باطناً؛ لأنه أتى بلفظ الطلاق غير مختار لمعناه. فلم يقع ما لم ينوه؛ كالمكره.

(وادعى ذلك) الزوج، (أو قال: أردت: إن قمت فتركت الشرط، أو

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 368 (SanadKitab #776, hlm. urut 4209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.