Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 380

  1. كتاب الطلاق

(و) من قال لزوجته: (أنت عليَّ حرام، ونوى: في حُرمتك على غيرى فكطلاق). قاله في " الترغيب " وغيره واقتصر عليه في " الفروع ".

ومعنى ذلك والله أعلم: أنت حرام عليَّ (¬١) كما أنت حرام على غيري. وحرمتها على غيره بكونها فى حباله.

(ولو قال: فراشي عليَّ حرام، فإن نوى امرأته: فظهار، وإن نوى فراشه: فيمين). نقله ابن هانئ عن أحمد واقتصر عليه فى " الفروع ".

وقوله: فيمين، يعني: أنه متى جلس أو نام على فراشه كان عليه كفارة يمين بحنثه.

(و) من قال لزوجته: (أنت علىَّ كالميتة والدم، يقع ما نواه: من طلاق)؛ لأنه يصلح أن يكون كناية فيه. فإذا اقترنت به النية وقع ما نواه من عدد، وإن لم ينو عدداً فطلقة.

(و) من (ظهار) كما قلنا في قوله: أنت علىَّ حرام، (ويمين) وهو: أن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها. فيكون يميناً فيها الكفارة بالحنث. (فإن لم ينو شيئاً) من هذه الثلاثه (فظهار) أي: فيكون ظهاراً في الأصح؛ لأن معناه: أنت عليَّ حرام؛ كالميتة والدم.

(ومن قال: حلفت بالطلاق، وكذب) فهي قوله: حلفت؛ لكونه لم يكن حلف بالطلاق: (دُيِّن)؛ لأنه لم يلزمه طلاق فيما بينه وبين الله ﷾، (ولزمه) ما أقر به (حكماً) أي: في الحكم؛] لأنه خلاف ما أقر به. ولأنه يتعلق بحق إنسان معين. فلم يقبل في الحكم [ (¬٢) ؟ كإقراره له بمال ثم يقول: كذبت.

ولو قالت زوجته: حلفتَ بالطلاق الثلاث، فقال. لم أحلف إلا بطلقة،

أو قالت علقت طلاقي على قدوم زيد، فقال: لم أعلقه إلا على قدوم عمرو، كان القول قوله؛ لأنه أعلم بحال نفسه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 380 (SanadKitab #776, hlm. urut 4221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.