Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 383

  1. كتاب الطلاق

(وكذا وكيل) في ذلك.

(ولا يقع) طلاق من خيرها زوجها (بقولها: اخترت بنية) أي: نية

الطلاق، (حتى تقول): اخترت (نفسي، أو) اخترت (أبويَّ، أو) اخترت (الأزواج). فلو قالت: اخترت زوجي لم يقع شيء. نص عليه أحمد في رواية الجماعة؛ لقول عائشة: " قد خيرنا رسول الله ﷺ أفكان طلاقاً " (¬١) .

وقالت: " لما أمر النبي ﷺ بتخيير نسائه بدأ بي. فقال: إنى لمخبرك خبراً

فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. ثم قال: إن الله تعالى قال لي: (ياأيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن) - حتى بلغ- (فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً)] الأحزاب: ٢٨ - ٢٩]. فقلت: أفي (¬٢) هذا أستأمر أبويّ؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج النبي ﷺ مثل ما فعلت " (¬٣) . متفق عليه.

قال مسروق: ما أبالي أخيرت امرأتى واحدة أو مائة أو ألفاً بعد أن تختارنى.

ولأنها مخيرة اختارت النكاح. فلم يقع بها طلاق؛ كالمعتقة تحت عبد.

ونقل ابن منصور: إن اختارت زوجها فواحدة، ونفسها ثلاث.

وعنه: إن خيرها فقالت: طلقت نفسي ثلاثاً وقعت، وإن أنكر قولها قُبل قوله. (ومتى اختلفا) أي: الز وج والز وجة (في) وجود (نية: فقول موقع)؛

لأن ذلك لا يعلم إلا من جهة الموقِع.

(و) إن اختلفا (في رجوع: فقول زوج)؛ لأنهما اختلفا في ما يختص

به. فكان القول قوله فيه؛ كما لو اختلفا في نيته. (ولو) كانت دعواه الرجوع (بعد إيقاعٍ) للطلاق ممن جعله له.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 383 (SanadKitab #776, hlm. urut 4224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.