تقدم) من الأحكام؛ لأن من عقل (¬١) الطلاق صح طلاقه وجعله لغيره. كذا من يجعله الصبي له.
قيل لأحمد: إن كانت للصبي زوجة صبية، فقالت له: صيِّر أمري إليَّ. فقال لها: أمرك بيدك، فقالت: قد اخترت نفسي ليس بشيء حتى يكون مثلها يعقل الطلاق. والله ﷾ أعلم.
Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي
تقدم) من الأحكام؛ لأن من عقل (¬١) الطلاق صح طلاقه وجعله لغيره. كذا من يجعله الصبي له.
قيل لأحمد: إن كانت للصبي زوجة صبية، فقالت له: صيِّر أمري إليَّ. فقال لها: أمرك بيدك، فقالت: قد اخترت نفسي ليس بشيء حتى يكون مثلها يعقل الطلاق. والله ﷾ أعلم.
Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 386 (SanadKitab #776, hlm. urut 4227)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.