(و) إن قال: أنت طالق (في آخره) أي: آخر الشهر، (فـ) إنها تطلق
(في آخر جزء منه) أي: عند غروب شمس آخر يوم من الشهر في الأصح. وقيل: يقع بطلوع فجر آخر يوم منه. فيحرم أن يطأها في تاسع عشرين؛ لاحتمال أن يكون هو آخر الشهر فيتبين أنها طلقت من أوله. ذكره في " المذهب ". قال في " الفروع ": ويتوجه تخريج. انتهى.
(و) أنت طالق (في أول آخره) أي: آخر الشهر، (فـ) ـإنه يقع (بفجر
آخر يوم منه) أي: من الشهر؛ لأنه آخره.
(و) إن قال: أنت طالق (في آخر أوله، فـ) ـإنه يقع (بفجر أول يوم منه)
أي: من الشهر في الأصح.
وقيل: بغروب شمس أول يوم منه.
وقيل: بغروب شمس (¬١) اليوم الخامس عشر منه.
(و) من قال لزوجته: (إذا مضى يوم فأنت طالق، فإن كان) تلفظه بذلك (نهاراً وقع: إن عاد النهار إلى مثل وقته) الذي تلفظ فيه من أمس ذلك النهار، (وإن كان) تلفظه بذلك (ليلا: فـ) إنها تطلق (بغروب شمس الغد) أي: غد تلك الليلة.
(و) إن قال لها: (إذا مضت سنة) فأنت طالق، (فـ) إنها تطلق (بمضي
اثني عشر شهراً)؛ لقوله ﷾: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ [التوبة: ٣٦] يعني: شهور السنة، وتكون (بالأهلة) على الأصح.
(و) متى كاد حلفه في أثناء شهر فإنه (يكمل ما حلف في أثنائه، بالعدد) ثلاثين يوما؛ لأن الشهر اسم لما بين هلالين فإن (¬٢) تفرَّق كان ثلاثين يوماً.
وعنه: تعتبر الشهور كلها بالعدد.