Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 424

  1. كتاب الطلاق

ومحل وقوع الطلقة الثانية والثالثة: (إن كانت في عِصْمته)؛ ليصادف

الطلاق محلاً للوقوع.

(ولو بانت) بالطلقة الأولى (حتى مضت) السنة (الثالثة) ولم ينكحها في

السنة الثانية والثالثة (ثم تزوجها) بعدهما: (لم يقعا) أي: الطلقة الثانية والثالثة.

(ولو نكحها) أي: نكح من قال لها ما ذكر (في) السنة (الثانية، أو) في

السنة (الثالثة: طلقت عقبه) أي: عقب نكاحها؛ لأنه جزء من السنة التى. جعلها ظرفاً للطلاق ومحلاً له، وكان سبيله أن يقع في أولها. فمنع منه؛ كونها غير محل للطلاق؛ لعدم نكاحه حينئذ فإذا عادت الزوجية (¬١) وقع في أولها.

(وإن قال فيها) أي: في هذه الصورة (وفي) ما إذا قال: (إذا مضت

السنة) فأنت طالق (أردت بالسنة اثني عشر شهراً، دين)؛ لأنها سنة حقيقية (¬٢) ، (وقُبل) منه (حُكماً) أي: في الحكم؛ لأن لفظه يحتمل ذلك.

(وإن قال: أردت كون ابتداء السنين المحرَّم، دُيِّنَ)؛ لأنه أدرى بقصده

فيما بينه وبين الله ﷾، (ولم يُقبل حُكماً)؛ لأنه خلاف الظاهر. والله ﷾ أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 424 (SanadKitab #776, hlm. urut 4265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.