Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 429

  1. كتاب الطلاق

وكذلك أى وقت وأي زمان، فإنهما يستعملان للتكرار. وسائر الحروف يجازى بها، إلا أنها لما كانت تستعمل للتكرار وغيره لا تحمل على التكرار إلا بدليل كذلك متى.

(وكلها) أي: كل أدوات الشرط الست، (ومهما) وحيثما (بلا " لم ") أي: بدون لم (أو نية فوْر، أو قرينته) أي: قرينة الفور (للترإخي. و) هي (مع " لم " للفور إلا " إن ") فإنها ولو كانت معها لم لا تكون للفور (مع عدم نية فور أو قرينته).

(فـ) من قال لزوجته: (إن) قمت، (أو إذا) قمت، (أو متى) قمت،

(أو مهما) قمت، (أو من) قامت منكن، (أو أيتكن قامت فطالق، وقع) الطلاق المعلق (بقيامٍ) أي: عقب القيام المعلق عليه الطلاق، وإن بعد القيام عن زمان الحلف.

(ولا يقع) الطلاق (بتكرُّره) أي: تكرر القيام (إلا مع " كلَّما ") " لأن معناها التعليق على كل قيام.

(ولو قُمن) نسائه الأربع، (أو أقام الأربع في) قوله: (أيتكن) قامت

فهي طالق، (أو) في قوله: (من قامت) منكن فهي طالق، (أو) في قوله: من (أقمتها) منكن فهي طالق، (طلّقن) كلهن، لأنه علق الطلاق على إيقاع فعل القيام في قوله: من قامت منكن، وعلى إيقاع فعل الإقامة قي قوله: من أقمتها منكن على كل واحدة منهن. فإذا وجد الفعل المعلق عليه الطلاق في كلٍّ منهن طلقن كلهن.

وعلى قياس هذا في الطلاق العتق. فلو قال: أي عبيدي (¬١) ضربك، أو من ضربك من عبيدي فهو حر، فضربوه كلهم عتقوا، لوجود ما علق عتق كل واحد منهم علية فيوجد المعلق لذلك.

(ولو قال) لنسائه الأربع: (أيتكن لم أطأ اليوم فضرّاتها طوالق،

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 429 (SanadKitab #776, hlm. urut 4270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.