Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 442

  1. كتاب الطلاق

واحدة أو اثنتين فقط لم تطلق واحدة منهن، لأنه لم يوجد شرط الطلاق " لكون قول كل واحدة منهن لم يعمل به إلا في حق نفسها.

(وإن قال) لنسائه الأربع: (كلما حاضت إحداكن) فضراتها طوالق، (أو) قال لنسائه الأربع: (أيتُكن حاضت فضرَّاتها طوالق، فادَّعينه) أي: ادعت كل واحدة منهن أنها حاضت، (وصدقهن: طلقن كاملاً) أي: ثلاثاً ثلاثاً " لأنه مقر بحيض كل واحدة. فيقع بكل واحدة تحيض كل واحدة من ضرائرها الثلاث طلقة، فيطلقن ثلاثاً ثلاثاً.

(وإن صدق واحدة) [من الأربع وكذب تلاثاً] (¬١) : (لم تطلق)، لأنه

لا يقبل قول ضرائرها عليها، (وطلق ضراتها طلقة طلقة)، لأن لهن صاحبة ثبت حيضها بإقراره. بخلاف المصدقة، لأنها ليس لها من صواحبها من ثبت حيضها.

(وإن صدَّق ثنتين: طلّقتا طلقة طلقة)، لأن لكل واحدة منهما ضرة مصدقة، (و) طلقت (المكذبتان ثنتين ثنتين)، لأن لكل واحدة منهن ضرتين مصدقتين.

(وإن صدق) من الأربع (ثلاثاً: طلقن ثنتين ثنتين)، لأن لكل واحدة منهن ضرتين مصدقتين، (و) طلقت (المكذبة ثلاثاً)، لأن لها ثلاث ضرائر مصدقات.

(و) من قال لزوجتيه: (إن حضتما حيضة) فأنتما طالقتان، (طلقتا بشروعهما في حيضتين) في الأصح، الأشهر من الأربعة أوجه (¬٢) .

قال في " الإنصاف ": قاله القاضي أبو يعلى وغيره.

قال في " الفروع ": والأشهر تطلق بشروعهما. وأطلقهن في " القواعد

الأصولية ". انتهى.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 442 (SanadKitab #776, hlm. urut 4283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.