Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 471

  1. كتاب الطلاق

عليه طلاق؛ لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: " من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه " (¬١) . رواه الخمسة إلا أبا داود.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث " (¬٢) . رواه الترمذى وابن ماجه.

وقال: " فله ثُنْيَاه " (¬٣) .

فإذا نوى رد المشيئة إلى الفعل لم تطلق؛ لأن الفعل بمشئية الله ﷾ فإذا رد المشيئة إليه لم يحنث.

فمن قال لزوجته: أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله لم تطلق، دخلت أو

لم تدخل؛ لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه، وإن لم تدخل علمنا أن الله ﷾ لم يشاءه؛ لأنه لو شاءه لوجد فإن ما شاء الله ﷾ كان وما لم يشأه لم يكن.

وكذلك إن قال: أنت طالق لا تدخلى الدار إن شاء الله.

(وإلا) أي: وإن لم ينو رد المشيئة إلى الفعل: (وقع) الطلاق على الأصح.

وقال في " شرح المقنع ": وإن لم تعلم نيته فالظاهر رجوعه إلى الدخول، ويحتمل أن يرجع إلى الطلاق. انتهى.

(وإن حلف: لا يفعل) كذا (إن شاء زيد، لم تنعقد يمينه حتى يشاء) زيد

(أن لا يفعله) الحالف.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 471 (SanadKitab #776, hlm. urut 4312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.