Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 9, halaman 486

  1. كتاب الطلاق

أمي، ونوى بالظهر: ما يركب من خيل ونحوها)؛ كالجمال والحمير: لم يحنث. (وكذا لو) قال له الظالم قل: إن كنت فعلت كذا فأنا مظاهر من زوجتى،

و (نوى بمُظاهر: انظر أيُّنا أشدُ ظهراً): لم يحنث.

(وكذا) لو قال له الظالم (قل): إن لم أكن فعلت كذا، (وإلا فكل مملوك لي حر) وكان فعل ذلك الشيء، (ونوى بالمملوك: الدقيق الملتوت بالزيت أو السمن): لم يحنث.

(وكذا لو نوى بالحر: الفعلَ الجميل، أو الرمل الذي ما وُطى) فإنه لا يحنث.

(و) كذا لو قال له الظالم قل: إن كنت فعلت كذا فجاريتي حرة، أو فجواري حرائر، أو فمماليكي أحرار، فقال ذلك، ونوى (بالجارية: السفينة أو الريح، و) نوى (بالحرة: السحابة الكثيرة المطر، أو (¬١) الكريمة من النوق، و) نوى (بالأحرار: البَقْل، و) نو ى (بالحرائر: الأيام) فإنه لا يحنث.

(ومن حلف) بالله ﷾ أو بطلاق أو غيرهما: (ما فلان هنا، وعين موضعاً ليس فيه) فلان: (لم يحنث)؛ لأنه صادق.

(و) من حلف (على زوجته: لا سرقت مني شيئاً، فخانته في وديعة: لم يحنث)؛ لأن الخيانة ليست بسرقة.

(إلا بنية) بأن ينوي بسرقتها خيانتها، (أو) بـ (سبب) وهو: أن تكون خيانتها هي المهيجة ليمينه.

***

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 9، ص 486 (SanadKitab #776, hlm. urut 4327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.