Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 15

  1. كتاب الرجعة

ولا فرق في ذلك بين الفاسقة والمرضية والمسلمة والكافرة، لأن ما يقبل

قول الإنسان فيه على نفسه لا يختلف باختلاف حاله، كإخباره عن نيته فيما تعتبر

فيه نية.

(ومن) من المطلقات طلاقا رجعيا (قالت ابتداء: انقضت عدتي) في زمن

يمكن انقضاء عدتها فيه، (فقال) زوج الرجعية: (كنت راجعتك، وانكرته)

أي: أنكرت رجعته قبل قولها في ذلك، لإمكانه. فصارت دعواه الرجعة بعد

انقضاء عدتها فلم تقبل، (أو تداعيا معا) باًن قالت: انقضت عدتي، وقال

الزوج: راجعتك في وقت واحد: (فقولها) أيضا في الأصح، حتى (ولو

صدقه سيد أمة) رجعية. نص عليه، لأنه لا يتضمن قولها إبطال حق للزوج،

لأنها لم تقصد ذلك.

وقيل: يقرع بينهما. فمن خرجت له القرعة قدم قولها، لأنهما تسأويا في

السبق. فلا يقدم قول واحد منهما إلا بقرعة.

(ومتى رجعت) عن قولها: انقضت عدتي حيث قلنا، أن القول قولها ولم

تتزوج: (قبل) رجوعها، (كجحد أحدهما) دعو ى الآخر (النكاح) عليه

(ثم يعترف به) أي: بالنكاح فإنه يقبل منه.

(وإن سبق) زوج الرجعية (فقال) لها: (ارتجعتك فقالت: انقضت عدتي

قبل رجعتك) وأنكرها (فقوله)، لأن دعواه الرجعة سابقة على إخبارها بانقضاء

عدتها، والأصل بقاؤها.

ولأن دعواها ذلك بعد دعوى الزوج الرجعة تقصد به إبطال حق الزوج، فلم

يقبل منها في الأصح.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 15 (SanadKitab #776, hlm. urut 4346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.