Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 37

  1. كتاب الإيلاء

المدة ينبني على الخلاف في وقت يمينه. فإنهما لو اتفقا على وقت اليمين حسب

من ذلك الوقت.

وإن اختلفا فى وقت اليمين فقال: حلفت فى غرة رمضان، وقالت: بل

حلفت في غرة شعبان فالقول قوله؛ لأن الحلف صادر من جهته وهو أعلم به.

فكان القول قوله فيه؛ كما لو اختلفا في أصل الإيلاء.

(أو) ادعى (وطأها) بعد إيلافه (وهي ثيب: قبل)؛ كما لو ادعى الوطء.

في العنه.

ولأن هذا أمر خفي لا يعلم إلا من جهته. فقبل قوله فيه؛ كقول المرأة في حيضها.

(وإن ادعت بكارة) أي: أنها بكر وأنكر هو، (فشهد بها) أي: ببكارتها

امرأه (ثقة: قبلت.

وإلا) أي: وإن لم تشهد ببكارتها ثقة: (قبل) قوله فى وطئها؛ كما لو

كانت ثيبا. (وعليه اليمين فيهن) أي: في الصور الثلاث؛ لأن ذلك حق

لآدمي يجوز بذله. فيستحلف فيه؛ كالديون.

ولعموم قول رسول الله ﷺ: " ولكن اليمين على المدعى عليه " (¬١) . والله

﷾ أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 37 (SanadKitab #776, hlm. urut 4368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.