Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 447

  1. كتاب الصلاة

إذا ذكرها " (¬١) .رواه مسلم.

ويلحق بذلك الساهي ومن لم يبلغه الشرع.

وأما المغمى عليه؛ فلما روي " أن عمارا غشي عليه ثلاثاً ثم أفاق فقال:

هل صليت؟ قالوا: ما صليب منذ ثلاث. ثم توضأ وصلى تلك الثلاث " (¬٢) .

وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب نحوه، ولم يعرف لهم مخالف

فكان كا لإجماع.

ولأن الإغماء لا تطول مدته غالبا، ولا يثبت على متلبس به الولاية، ويجوز

على الأنبياء، ولا يسقط الصوم. فكذا الصلاة " كالنائم.

وأما شارب الدواء المباح فأولى بالوجوب من المغمى عليه.

وأما المغطى عقله بشرب مسكر مكرها فكذلك. وان كان بشرب محرم كالسكران، فلان سكره معصية. فلا يناسبها إسقاط الواجب.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 447 (SanadKitab #776, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.