Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 44

  1. كتاب الظهار

] فصل: ممن يصح الظهار]

(فصل. ويصح) الظهار (من كل من) أي: زوج (يصح طلاقه)،

مسلما كان أو كافرا، حرا كان أو عبدا، كبيرا كان أو مميزا يعقل الطلاق في

الأصح؛ لأنه تحريم كالطلاق فجرى مجراه، وصح ممن يصح منه.

(ويكفر كافر بمال)، لأن الصوم لا يصح منه ما دام كافرا.

(و) يصح (من كل زوجة)، مسلمة كانت أو ذمية، حرة كانت أو أمة؛

لقول الله ﷾: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم﴾ [المجادلة: ٢]

فخصهن بالظهار.

ولأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة فلا يحرم به غيرها كالطلاق.

ولأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنقل حكمه وبقي محله.

إذا تقرر هذا فإن الظهار (لا) يصح (من أمته أو أم ولده)، فلو قال السيد

لأمته: أنت علي كظهر أمي لم تحرم عليه، (ويكفر كيمين بحنث) أي: كما لو

حلف لا يطؤها ثم وطئها فإنه تلزمه كفارة يمين.

قال نافع: " حرم رسول الله ﷺ جاريته. فأمره الله ﷾ أن يكفر

يمينه ".

وهذا على الأصح.

وعنه: عليه كفارة ظهار.

(وإن نجزه) أي: نجز الظهار رجل يصح طلاقه (لأجنبية)؛ بأن قال لغير

زوجته: أنت علي كظهر أمي، (أو علقه بتزويجها)؛ بأن قال لها: إن

تزوجتك فأنت علي كظهر أمي (¬١) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 44 (SanadKitab #776, hlm. urut 4374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.