Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 49

  1. كتاب الظهار

] فصل: في كفارة الظهار]

(فصل) في كفارة الظهار وما في معناها.

(وكفارته) أي: كفارة الظهار (وكفارة وطء نهار رمضان على الترتيب)

وهي: (عتق رقبة، فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع:

فإطعام ستين مسكينا).

والأصل في كفارة الظهار قول الله ﷾: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا … ﴾ إلى آخر الآية] المجادده: ٣].

وفي كفارة الوطء نهار رمضان ما روى ابو هريرة " أن رجلا قال:

يا رسول الله! وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله ﷺ: هل تجد

رقبه تعتقها؛ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال:

لا. قال: فهل تستطيع إطعام ستين مسكينا؛ قال: لا … وذكر الحديث " (¬١)

متفق عليه.

وفي كفارة الوطء نهار رمضان روايه: أنها على التخيير.

(وكذا) في الترتيب (كفارة قتل، إلا انه لا يجب فيها إطعام) على

الأصح، لأن الله ﷾ لم يذكر الإطعام في كفارة القتل.

(والمعتبر) في الكفارات: (وقت وجوب) على الأصح؛ (كـ) وجوب

(حد، و) وجوب (قود).

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 49 (SanadKitab #776, hlm. urut 4379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.