Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 449

  1. كتاب الصلاة

بتركته لأقاربه من المسلمين دون الكفار، ويدفن في مقابو المسلمين، وانه لو أراد البقاء على الكفر وقال: انما صليت أو انما أذنت متلاعبا اومستهزءا لم يقبل منه؛ كما لو أتى بالشهادتين، ثم قال: انما قلت ذلك متلاعبا أو مستهزءا.

أما كون الكافر يحكم بإسلامه إذا صلى؛ فلما روى أبو داود من حديث

أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " نهيت عن قتل المصلين " (¬١) . فظاهره أن العصمة تثبت بالصلاة، وهي لا تكون بدون الإسلام.

ولما روى البخاري من حديث أنس موقوفا من قوله حين سأله ميمون بن سياه (¬٢) فقال: " من شهد أن لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا،

وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم " (¬٣) .

والظاهر من قوله: " وصلى صلاتنا " انه لا يحكم بإسلامه حتى يصلي

ركعة، لما يأتي فيمن حلف لا يصلي صلاة: انه لا يحنث حتى يصلي ركعة. ولأن الصلاة على هذه الهيئة عبادة تختص بشرعنا. أشبهت الأذان.

وأما كونه يحكم بإسلامه بالأذان؛ لإتيانه بالشهادتين طائعا.

(ولا تصح صلاته) أي: صلاة الكافر (ظاهرا). فيؤمر بإعادتها؛ لفقد

شرطها وهو الإسلام حالة نيتها.

قال في " المغني ": أن علم انه كان قد أسلم ثم توضأ وصلى بنية صحيحة فصلاته صحيحة وإلا فعليه الإعادة. انتهى.

وقيل: بل تصح ظاهرا لكن لا تصح إمامته فيها. وقيل: بلى.

(ولا يعتد بأذانه) فلا يسقط به فرض الكفاية؛ لاشتراط النية فيه، وعدم صحتها من الكافر.

(ولا تجب) الصلاة (على صغير) لم يميز قولا واحدا، ولا تصح منه على الصحيح

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 449 (SanadKitab #776, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.