Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 86

  1. كتاب اللعان

يعارضه ولا ما يمنعه. فتعين إحالة حكمه على من وجد السبب منه، سواء ادعاه

البائع أو لم يدعه.

(وإن ادعاه) أي: ادعى الولد (مشتر لنفسه) فيما إذا باعها قبل استبرائها

وولدته لأكثر من نصف سنة من حين بيع، (أو) ادعى في هذه الصوره (كل

منهما) أي: من البائع والمشتري (أنه) أي: أن الولد (للآخر والمشتري مقر

بوطئها) في هذه الصورة: (أري) الولد (القافة) على الأصح. نقله صالح

وحنبل؛ لأن نظر القافة طريق شرعي إلى معرفة النسب عند الاحتمال، بدليل ما روت عائشه قالت: "إن رسول الله ﷺ دخل علي مسرورا، تبرق أسارير (¬١) وجهه. فقال: ألم تري أن مجززا نظر انفا إلى زيد بن حارثة وأسأمة بن زيد،

فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" (¬٢) . رواه الجماعة. وهذا لفظ أحمد

والبخاري.

(وإن استبرئت) أي: استبرأ البائع الجارية التي وطئها ثم باعها (ثم ولدت

لفوق نصف سنة) من حين البيع، (أو لم تستبرا) يعني: أو باعها ولم يستبرئها

وولدت لفوق نصف سنة من حين البيع، (ولم يقر مشتر له) أي: للبائع (به)

أي: بالولد الذي ولدته: (لم يلحق) الولد (بائعا)؛ لأنه ولد أمة المشتري

فلا يقبل دعوى غيره له إلا بإقرار من المشتري.

(وإن ادعاه) أي: ادعى البائع أن الولد ولده (وصدقه مشتر) على ذلك

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 86 (SanadKitab #776, hlm. urut 4415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.