Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 99

  1. كتاب العدد

ووجه المذهب: قول الله ﷾: ﴿وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤] فنقلهن عند عدم

الحيض

إلى الاعتداد بالأشهر. فيدل ذلك على أن الأصل الحيض؛ كما قال

﷾: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ﴾ [المائدة: ٦].

ولأن المعهود في لسان الشرع استعمال القروء بمعنى الحيض.

قال النبي ﷺ: " تدع الصلاة أيام أقرائها " (¬١) . رواه أبو داود.

وقال النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش: " انظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي.

وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء " (¬٢) . رواه النسائي.

ولم يعهد في لسانه استعمال القروء بمعنى الطهر. فوجب ان يحمل كلامه

على المعهود في لسانه.

(و) عدة (غيرهما) أي: غير الحرة والمبعضة ممن يحضن (بقرأين)؛

لقول النبي ﷺ: " قروء الأمه حيضتان " (¬٣) .

ولأنه قول عمر وابنه وعلي ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان

إجماعا. وهذا يخص عموم الآية.

وكان القياس يقتضي: أن تكون عدة الأمة حيضه ونصفا كما كان حدها على

النصف من حد الحرة، إلا أن الحيض لا يتبعض فكمل حيضتين.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 99 (SanadKitab #776, hlm. urut 4428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.