Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 110

  1. كتاب العدد

الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة، لأنها لو تركت الإحداد قصدا مع موت

زوجها عندها لم تجب عليها إعادة العدة، فكذا مع غيبته، وسواء ثبت ذلك ببينة

أو أخبرها من تثق به.

(وعدة موطوءة بشبهة أو زنا؛ كمطلقة) أي: كعدة مطلقة، سواء كانت

حرة أو كانت أمة مزوجة، وكذا موطوءة في نكاح فاسد؛ لأنه وطء يقتضي شغل الرحم. فوجبت العده منه، كالوطء في النكاح الصحيح .. وهذا على الأصح.

وعنه: يكفي في الزنا استبراء بحيضة.

ويستثنى من ذلك صورة أشير إليها بقوله:

(إلا أمة) أي: إلا إذا وطئت أمة (غير مزوجة: فـ) ـأنها (تستبرأ

بحيضة) فقط؛ لأن استبرائها من الوطء المباح يحصل بذلك فكذا غيره.

(ولا يحرم على زوج) وطئت زوجته الحرة أو الأمه بشبهه أو زنا (زمن

عدة) من ذلك (غير وطء في فرج) في الأصح؛ لأنها زوجة حرم وطؤها

لعارض مختص بالفرج. فأبيح الاستمتاع منها بما دونه، كالحيض.

(ولا ينفسخ نكاح بزنا). نقله الجماعة عن أحمد. وقال حديث

النبي ﷺ: " لا ترد يد لامس " (¬١) : لا يصح.

(وإن أمسكها) زوجها بأن لم يطلقها من أجل زناها (استبرأها) بأن لم

يطأها حتى تنقضي عدتها كغيرها من المعتدات. والحديث على ظاهره: أنها

كانت وطئت.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 110 (SanadKitab #776, hlm. urut 4439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.