Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 115

  1. كتاب العدد

رجعة) من طلاق رجعي (لعتق أو غيره)، وطئها بعد الرجعة أو لم يطأها.

وقد علم مما تقدم أن الفسخ لو وقع من غير رجعة أنها تبني على ما مضى من

عدتها؛ لأنهما فراقان لم تتخللهما رجعة ولا وطء. فكانت العدة لهما؛

كالطلاقين اللذين لم تتخللهما رجعة ولا وطء.

(وإن أبانها، ثم نكحها في عدتها، ثم طلقها قبل دخوله بها: بنت) على

ما مضى من عدتها على الأصح، لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة

فلم يوجب عدة، لعموم قوله ﷾: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩].

والفرق بين هذه وبين ما إذا راجعها ثم طلقها قبل الدخول: أن الرجعة إعادة

إلى النكاح الأول فالطلاق في عدة الرجعية طلاق عن نكاح واحد. فكان استئناف

العدة في ذلك أظهر، لأنها مدخول بها، ولولا الدخول ما كانت رجعية (¬١) ،

والطلاق في البائن بعد النكاح طلاق عن نكاح متجدد ولم يتصل به دخول ولذلك

يتنصف به (¬٢) المهر. فكان البناء فيه أظهر.

(و) أما (إن انقضت) عدتها (قبل طلاقه: فلا عدة له)، لأنه طلاق من

نكاح قبل الدخول، فلا يقال فيه: تبني ولا تستأنف.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 115 (SanadKitab #776, hlm. urut 4444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.