Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 117

  1. كتاب العدد

(ويجوز) الإحداد (لبائن).

قال في "الفروع ": إجماعا، لكن لا يسن لها. قاله في "الرعاية". انتهى.

(وهو) أي: والإحداد: (ترك زينة، و) ترك (طيب؛ كزعفران ولو كان

بها سقم)؛ لأن الطيب يحرك الشهوة ويدعو إلى المباشرة. فلا يحل لها

استعمال الأدهان المطيبة؛ كدهن الورد والبنفسج والياسمين واللبان (¬١) وما أشبه

ذلك؛ لأن الأدهان بذلك استعمال للطيب.

(و) ترك (لبس حلى ولو خاتما) في قول عامة أهل العلم؛ لقول

النبى ﷺ: " ولا الحلي " (¬٢) .

ولأن الحلي يزيد حسنها ويدعو إلى مباشرتها.

(و) ترك لبس (ملون من ثياب لزينة؛ كأحمر، وأصفر، وأخضر وأزرق

صافيين. وما صبغ قبل نسج؛ كـ) الذي صبغ (بعده) في الأصح.

(و) ترك (تحسين بحناء أو اسفيذاج (¬٣) .

و) ترك (تكحل ب) كحل (أسود بلا حاجة) إلى الكحل الأسود.

(و) ترك (ادهان بـ) دهن (مطيب.

و) ترك (تحمير وجه، وحفه، ونحوه)؛ كنقشه. ومن ذللى: تنقيطه

والتخطيط. وذلك لما روت أم عطية قالت: " كنا ننهى أن تحد على ميت فوق

ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس

ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب " (¬٤) . رواه البخاري ومسلم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 117 (SanadKitab #776, hlm. urut 4446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.