Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 119

  1. كتاب العدد

وإنما منعت منه المحرمة، لكونها ممنوعة من تغطية وجهها. بخلاف الحادة

على زوجها.

ولأن المحرمة يجوز لها لبس المعصفر من الثياب والمزعفر. بخلاف الحادة

فلا يصح القياس عليها.

(و) لا تمنع الحادة أيضا (من أخذ ظفر، ونحوه)، كنتف إبط، وأخذ

شعر مندوب إلى أخذه.

(ولا من تنظف وغسل)؛ لأن ذلك لا يراد للزينة ولا للطيب.

(ويحرم تحولها) أي: تحول المعتدة للوفاه (من مسكن وجبت فيه)

العدة. روي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة. وبذلك

يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من فقهاء الأمصار.

(إلا لحاجة) يعني: إلا أن تدعو الحاجة إلى خروجها منه،

(كـ) ـالخروج منه (لخوف ولحق) يجب عليها الخروج من أجله، (و) من

أجل (تحويل مالكه) أي: مالك المسكن (لها) أي: للمعتدة للوفاة.

[(وطلبه) أي: طلب مالك المسكن من المعتدة للوفاة (فوق أجرته)

أي: أجرة مثله، (أو لا تجد) المعتدة للوفاة] (¬١) (ما) أي: مالا (تكتري به

إلا من مالها)، لأن الواجب عليها السكنى لا تحصيل المسكن، وإذا تعذرت

السكنى سقطت، (فيجوز) تحولها (إلى حيث شاءت)؛ لأن ذلك محل

ضرورة وعذر. وهذا الأصح.

وقيل: إنما تنتقل إلى أقرب موضع يمكنها؛ لأنه أقرب إلى موضع

الوجوب.

والأول أصح؛ لأن الواجب سقط بالعذر، والشرع لم يرد بالاعتداد في

معين غيره. فاستوى فيه القريب والبعيد.

والأصل في ذلك ما روت فريعة بنب مالك قالت: " خرج زوجي في طلب

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 119 (SanadKitab #776, hlm. urut 4448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.