Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 130

  1. كتاب العدد

(وإن طلقت من) أي: أمة (ملكت) بالبناء للمفعول حال كونها

(مزوجة). يعني: أن من اشترى أمة (¬١) مزوجة فطلقها زوجها (قبل دخول:

وجب استبراؤها) نص عليه. وقال: هذه حيلة وضعها أهل الراي لا بد من

استبرائها، لأنه تجدد له الملك فيها، ولم يحصل استبراؤها في ملكه. فلم تحل

له بغير استبراء، كما لو لم تكن مزوجة.

ولأن إسقاط الاستبراء هنا ذريعة إلى جواز سقوط الاستبراء، بأن يزوج

البائع أمته قبل بيعها فإذا تم البيع طلقها زوجها قبل دخوله.

الموضع (الثاني) من الثلاث مواضيع التي يجب فيها الاستبراء: (إذا وطئ

أمته ثم أراد تزويجها، أو) وطئها ثم أراد (بيعها: حرما) أي: التز ويج والبيع

(حتى يستبرأها).

أما إذا أراد تزويجها فإنه يجب عليه استبرأوها وجها وأحدا، لأن الزوج

لا يلزمه استبراء فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب.

وأما إذا أراد بيعها فإنه يجب استبرأوها على الأصح، لأن عمر أنكر على

عبد الرحمن بن عوف بيع جارية كان يطؤها قبل استبرائها، فروى عبيد الله بن

عمير قال: " باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان يقيع عليها قبل أن يستبرئها. فظهر بها حمل عند الذي استبرأها. فخاصموه إلى عمر. فقال له عمر: كنت

تقع عليها قال: نعم. قال: فبعتها قبل ان تستبرئها؟ قال: نعم. قال: ما

كنت لذلك بخليق. قال: فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به ".

ولأنه يجب على المشتري الاستبراء لحفظ (¬٢) مائه فكذلك البائع.

ولأنه قبل الاستبراء مشكوك في صحة البيع وجوازه، لاحتمال أن تكون

أم ولد. فيجب الاستبراء، لإزالة (¬٣) الاحتمال.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 130 (SanadKitab #776, hlm. urut 4459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.