Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 140

  1. كتاب الرضاع

(ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه) أي: حق الزانى أو الملاعن؛

لقوله ﷺ: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (¬١) . ولا نسب هنا.

(وإن أرضعت) امرأة (بلبن اثنين وطآها بشبهة طفلا، وثبتت أبوتهما)

أي: أبوة الواطئين، (أو) ثبتت (أبوة أحدهما) أي: أحد الواطئين (لمولود:

فالمرتضع ابنهما) إن ثبتت أبوتهما، (أو ابن أحدهما) إن ثبتت أبوته فقط، لأن

حكم الرضيع تابع لحكم المولود في كونه ابنا للواطئين أو لأحدهما.

(وإلا) أي: وإن لم تثبت بنوة المولود (بأن مات مولود قبله) أي: قبل

ثبوت بنوته، (أو فقدت قافة، أو نفته) القافة (عنهما) أي: عن الواطئين،

(أو أشكل أمره) على القافة: (ثبتت حرمة الرضاع) من جهة المرتضع (في

حقهما) أي: في حق الواطئين تغليبا للحظر. فلو كان المرتضع أنثى لم تحل

لأحد من الواطئين.

(وإن ثاب لبن لمن) أي: لامرأة (لم تحمل) أي: لم يتقدم لها حمل

(ولو حمل مثلها: لم ينشر الحرمة) على الأصح. نص عليه في لبن البكر؛

(كلبن رجل. وكذا لبن خنثى مشكل، و) لبن (بهيمة) بلا نزاع في لبن

البهيمة.] فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة لا يصيران أخوان] (¬٢) .

(ومن تزوج) امرأة ذات لبن، (أو اشترى) أمة (ذات لبن من زوج أو سيد

قبله) فوطئها، (فزاد) لبنها (بوطئه، أو حملت) منه (ولم يزد) لبنها، (أو

زاد قبل أوانه) أي: أوان زيادته وهو الزمن الذي يثوب فيه لبن الحامل غالبا:

(فـ) اللبن في هذه الصور (للأول)، لأنه لبن عن حمل استمر على حاله لم

يتجدد له ما ينقله عن الأول. فكان له، كصاحب اليد.

(و) إن زاد (في أوانه ولو انقطع ثم ثاب أو ولدت، فلم يزد ولم ينقص:

فـ) يكون اللبن (لهما) على الأصح.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 140 (SanadKitab #776, hlm. urut 4468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.