Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 142

  1. كتاب الرضاع

] فصل: في شروط الحرمة]

(فصل. وللحرمة) با لرضاع (شرطان:

أحدهما: أن يرتضع) الطفل (في العامين. فلو ارتضع بعدهما) أي: بعد

العامين (بلحظة: لم تثبت) الحرمة، لقول الله ﷾: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. فجعل تمام

الرضاعة حولين، فيدل على أنه لا حكم للرضاعة بعدهما.

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: " أن رسول الله ﷺ دخل عليها وعندها رجل. فتغير وجه النبي ﷺ. فقالت: يا رسول الله! إنه أخي من الرضاعة. فقال النبي ﷺ: انظرن (¬١) من إخوانكن. فإنما الرضاعة من المجاعة " (¬٢) متفق عليه.

] قال في "شرح المحرر ": يعني: في حالة الحاجة إلى الغذاء واللبن] (¬٣) .

وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام " (¬٤) . أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.

الشرط (الثاني: أن يرتضع) الطفل (خمس رضعات) فصاعدا على الأصح.

وعنه: ثلاث يحرمن.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 142 (SanadKitab #776, hlm. urut 4470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.