Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 154

  1. كتاب الرضاع

[فصل: في الشك في الرضاع]

(فصل. وإن شك) بالبناء للمفعول (في رضاع) يعني: هل وجد إرضاع

أو لا؟ بني على اليقين، لأن الأصل عدم الإرضاع.

(أو) شك في (عدده) أي: عدد الرضعات: (بني على اليقين)؛ لأن

الأصل عدم وجود الرضاع المحرم.

(وإن شهدت به) أي: بالرضاع المحرم امرأة (مرضية: ثبت) بشهادتها

على الأصح؛ لما روى عقبة بن الحارث قال: " تزوجت أم يحيى بنت أبي

إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت (¬١) : قد أرضعتكما. فاً تينا النبي ﷺ فذكرت ذلك له. فقال: وكيف وقد زعمت ذلك " (¬٢) . متفق عليه.

وفي لفظ رواه النسائي قال: " فأتيته من قبل وجهه. فقلت: إنها كاذبة.

فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ خل سبيلها " (¬٣) .

وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة.

وقال الشعبي: كانت القضاة يفرقون بين الرجل والمراة بشهادة امرأة واحدة

في الرضاع.

ولأن هذا شهادة على عورة. فنقبل (¬٤) فيها شهادة المنفردات، كالولادة.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 154 (SanadKitab #776, hlm. urut 4482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.