Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 162

  1. كتاب النفقات

مصباح، ولحما العادة) على الأصح. وذكر (¬١) جماعة: لا يقطعها اللحم فوق

أربعين. وقدم في " الرعاية ": كل شهر مرة.

وقال أحمد في رواية الميمونى عن عمر بن الخطاب قال: " إياكم واللحم

فإن له ضراوه كضراوة الخمر ".

قال إبراهيم الحربي: يعني: إذا أكثر (¬٢) منه. ومنه كلب ضاري.

(و) يفرض لها من الكسوة (ما يلبس مثلها، وينام فيه، ويجلس عليه.

و) يفرض (لمتوسطة مع متوسط، وموسرة مع فقير، وعكسها) يعني:

ولمعسرة مع موسر (ما بين ذلك)؛ لأن ذلك هو اللائق بحالهما، إذ إيجاب

الأعلا لموسرة تحت الفقير ضرر عليه بتكليفه ما لا يسعه حاله، وإيجاب الأدنى ضرر عليها فكان المتوسط (¬٣) أولى. وإيجاب الأعلا لفقيرة تحت الموسر زيادة

عما (¬٤) يقتضيه حالها، والأدنى يقتضيه حالها. وقد قال الله ﷾: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: ٧] فكان المتوسط في ذلك أولى.

(وموسر نصفه حر) في ذلك (كمتوسطين) يعني: كنفقة متوسطة تحت

متوسط، (ومعسر كذلك) يعني: نصفه حر (كمعسرين) يعني: كنفقة معسرة

تحت معسر. وما في المتن هو الأصح.

وعند القاضي: الواجب ليوم رطلا خبز بحسبهما بأدمه دهنا بحسب البلد.

وفي " الترغيب " عنه: لموسرة مع فقير أقل كفاية، والبقية في ذمته.

وقدر الشافعي النفقة بالحب: فعلى الفقير مد وعلى الموسر مدان؛ لأنه

أكثر واجب في كفارة، وهي كفارة الأذى. وعلى المتوسط نصفهما.

(وعليه) أي: على الزوج (مؤنة نظافتها) أي: نظافة الزوجة: (من

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 162 (SanadKitab #776, hlm. urut 4489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.