Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 170

  1. كتاب النفقات

[فصل: في نفقة الرجعية]

(فصل. و) مطلقة (رجعية) في وجوب النفقة لها والكسوة والمسكن

في وجة؛ لأنها زوجته بدليل قوله ﷾: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقره: ٢٢٨]

ولأنها يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه. فأشبه ما قبل الطلاق.

(وبائن حامل كزوجة)؛ لقول الله ﷾: ﴿وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]. وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس:

" لا نفقة لك، إلا ان تكوني حاملا " (¬١) -.

ولأن الحمل ولد المبين فيلزمه الإنفاق عليه، [ولا يمكنه الإنفاق عليه] (¬٢)

إلا بالإنفاق عليها. فوجب؛ كما وجبت أجرة الرضاع.

(وتجب) النفقة (لحمل ملاعنة) لاعنها زوجها وهي حامل، (إلى أن

ينفيه بلعان) ثان (بعد وضعه) أي: وضع حمله؛ لأن الحمل لم ينتف بلعانها

وهي حامل على الأصح. وعلى القول بنفيه فلا نفقة عليه إلا أن يستلحقه بعد

ذلك. فيلزمه نفقة ما مضى.

قال في "الإنصاف": وإن قلنا: لا ينتفي بنفيه أو لم ينفه- وقلنا: يلحقه

نسبه- فلها السكنى والنفقة. انتهى.

(ومن أنفق) على مبانته (يظنها حاملا، فبانت حائلا) أي: غير حامل:

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 170 (SanadKitab #776, hlm. urut 4497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.