Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 178

  1. كتاب النفقات

الشرع عليها ولا ندبها إليه فسقطت نفقتها لذلك. (بخلاف من أحرمت) من

الزوجات (بفريضة أو مكتوبة) ولو (في) أول (وقتها بسننها)؛ لأنها فعلت ما

أوجبه الشرع عليها وندبها إليه. فلم تسقط نفقتها بذلك؛ كما لو صامت

رمضان.

(وقدرها) أي: قدر النفقة الواجبة على الزوج للزوجة في حجة فرضها

(كحضر) أي: كنفقة الحضر.

(وإن اختلفا) يعني: الزوجين (ولا بينة) لواحد منهما بما يقوله، وكان

اختلافهما (في بذل تسليم) الزوجة إلى الزوج: (حلف) الزوج؛ لأنه منكر

والأصل عدم التسليم وكذلك إن اختلفا في وقت التسليم باًن قالت: سلمت

نفسي لك في أول المحرم، وقال: بل في أول صفر، فإن القول قوله بيمينه؛

لأن الأصل براءة ذمته مما قبل الوقت الذي ذكره.

(و) إن اختلفا (في نشوز) أي: نشوز الزوجة، (أو اخذ نفقة) باًن ادعى

الزوج نشوزها أو تسليم النفقة إليها وأنكرته: (حلفت)؛ لأنها منكرة.

والأصل عدم النشوز، وعدم أخذ النفقة.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 178 (SanadKitab #776, hlm. urut 4505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.