Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 185

  1. كتاب النفقات

[باب: نفقة الأقارب والمماليك]

هذا (باب نفقة الأقارب، و) نفقة (المماليك) من الآدميين والبهائم.

والأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة والاجماع.

أما الكتاب، فقوله ﷾: ﴿وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

وقال الله ﷾: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣]. ومن الإحسان: الإنفاق عليهما عند حاجتهما.

وأما السنة " فقول النبي ﷺ لهند: " خذي ما يكفيك وولدك

با لمعروف " (¬١) . متفق عليه.

وروت عائشة أن النبي ﷺ قال: " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن

ولده من كسبه " (¬٢) . رواه أبوداود.

وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين

الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. وأجمع كل من نحفظ

عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.

ولأن ولد الإنسان بعضه وهو بعض والده، فكما يجب عليه أن ينفق على

نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله.

(و) حيث تقرر ذلك فإنها (تجب) كاملة إذا كان الفقير لا يملك شيئا،

وأن يكون الغني لم يكن معه من يشاركه في الإنفاق، (أو إكمالها) إن لم يكن

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 185 (SanadKitab #776, hlm. urut 4512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.