Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 463

  1. كتاب الصلاة

(الأحرار) صفة للرجال. وخص الأحرار (إذ فرض الكفآية لا يلزم رقيقا)، لاشتغالهم بخدمة ملاكهم (حضرا) في القرى والأمصار. وعنه: في المصر

فقط. وعنه: وسفرا.

وعنه: هما سنة وفاقاً للأئمة الثلاثة، وفي " الروضة ": هو فرض، وهي

سنة.

(و) على المذهب (يسنان لمنفرد)، لما روى عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن

بالصلاة ويصلي فيقول الله ﷿: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة " (¬١) . رواه النسائي.

(و) يسنان أيضاً (سفرا) " لقول رسول الله ﷺ لمالك بن الحويرث ولابن عم

له: " إذا سمافرتما فأذنا واقيما وليؤمكما أكبركما " (¬٢) . متفق عليه.

(ولمقضية) أي: ويسنان أيضاً لصلاة مقضية، لما روى عمرو بن أمية الضمري قال: " كنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس. فاستيقظ رسول الله ﷺ فقال: تنحوا عن هذا المكان. قال:

ثم أمر بلالا فأذن ثم توضأ وصلى ركعتي الفجر، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح " (¬٣) . رواه أبو داود.

(ويكرهان) أى الأذان والإقا مة (لخناثى ونساء).

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه الجمهور.

(ولو) كان الأذان والإقامة من الخناثى والنساء (بلا رفع صوت).

قال في " الإنصاف ": وعنه: يباحان لهما مع خفض (¬٤) الصوت. ذكرها

في " الرعاية " انتهى.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 463 (SanadKitab #776, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.