Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 208

  1. كتاب النفقات

] فصل: في نفقة البهائم]

(فصل. وعلى مالك بهيمة إطعامها وسقيها)، إما بعلفها وإما بإقامة من

يرعاها، لما روى ابن عمر أن النبي ﷺ قال: " عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض" (¬١) .

متفق عليه.

ولو لم يكن ذلك واجبا لم تعذب عليه.

(وأن عجز عن نفقتها: أجبر على بيع، أو إجارة، أو ذبح مأكول)، لأن

بقاءها في يده بترك (¬٢) الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته.

ولأن ذلك مما تتلف به.

ولا جوز إضحاعة المال، لنهي النبى ﷺ عنه (¬٣) .

فوجب إلزامه بما يزيل ذلك، (فإن أبى) أن يفعل شيئا من ذلك: (فعل

حاكم الأصلح) من هذه الأمور الثلاثة، (أو اقترض عليه) وأنفق على بهيمته،

لأن على الحاكم فعل الأصلح.

(ويجوز انتفاع بها) أي: بالبهيمة (في غير ما خلقت، كبقر لحمل

وركوب، و) كـ (إبل وحمر لحرث ونحوه).

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 208 (SanadKitab #776, hlm. urut 4535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.