Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 211

  1. كتاب النفقات

و"نهى عنه " (¬١) .

فتحريم ذلك ظاهر كلام الإمام والأصحاب. وذكروه في ضرب الوجه في الحد.

وفي" المستوعب " في الوسم: يكره. فيتوجه في ضربه مثله، والأول

أظهر، وهو في الآدمي أشد.

قال ابن عقيل: لا يجوز الوسم إلا لمداواة.

وقال أيضا: يحرم لقصد المثلة. انتهى.

(ويجوز) الوسم (في غيره) أي: غير الوجه (لغرض صحيح).

نقل ابن هانئ: يوسم ولا يعمل في اللحم.

(ويكره خصاء).

قال في" الفروع": وكره أحمد خصاء غنم وغيرها إلا خوف غضاضه،

وقال: لا يعجبني أن يخصى شيئا. وحرمه القاضي وابن عقيل كالآدمي. ذكره

ابن حزم فيه إجماعا.

وفي " الغنية ": لا يجوز خصاء شيء من حيوان وعبيد. نص عليه في رواية

أبي طالب. وكذلك (¬٢) السمة في الوجه، على ما نقله أبو طالب، للنهي. وإن

كان لا بد للعلامة ففي غير الوجه. انتهى.

(و) يكره (جز معرفة، و) جز (ناصية، و) جز (ذنب، وتعليق جرس

أو وتر).

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 211 (SanadKitab #776, hlm. urut 4538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.