Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 465

  1. كتاب الصلاة

قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل، وان كان واحدا. نص

عليه.

وعلم مما تقدم: أن من صلى بلا أذان ولا إقامة صحت صلاته؛ لما روي

عن علقمة والأسود انهما قالا: " دخلنا على عبد الله بن مسعود فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة " (¬١) . رواه الأثرم، واحتج به الإمام أحمد. وهو قول

الجمهور.

وروي عن عطاء: أن من نسي الإقامة يعيد صلاته، ونحوه عن الأوزاعي. واجيب بأن الإقامه أحد الأذانين. فلم يفسد تركها؛ كالآخر.

(وتحوم الأجرة عليهما) أي: على الأذان والإقامة؛ لما روي " أن النبي ﷺ

قال لعثمان بن أبي العاصى. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا " (¬٢) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وقال: العمل على هذا عند أهل العلم.

ولأنه يقع قربه لفاعله. أشبه الإمامة. والإقامة كالأذان معنى وحكما

وفيهما (¬٣) رواية: يجوز.

(فان لم يوجد) مؤذن (متطوع)، ولا مقيم متطوع، (رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما) أي: الأذان والإقامة؛ لأن بالمسلمين حاجة إلى ذلك،

ويكون ما يرزقه الإمام في ذلك من مال الفيء؛ لأنه المعد للمصالح فهو

كأرزاق القضاة والقراء.

وعلم مما تقدم: انه إذا وجد متطوع بذلك لم يعط غيره شيئاً من بيت

المال؛ لعدم الحاجة إليه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 465 (SanadKitab #776, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.