Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 227

  1. كتاب الجنايات

ولأن العمد يكون بما فوقه، لما يأتي من الدليل على ذلك.

(أو) يضربه (بما يغلب على الظن موته به (لثقله:) من كوذين، وهو:

ما يدق به الدقاق الثياب، و) من (لت) بضم اللام وتشديد المثناة من فوق وهو

معروف من السلام، (وسندان) وهو معروف، (وحجر كبير، ولو) كان

ضربه بما ذكر في (غير مقتل) فيموت، لأن هذا مما يقتل غالبا فيكون عمدا

موجبا للقصاص. وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة: لا قود إلا أن يكون قتله بالنار.

وعنه: في مثقل الحديد روايتان. واحتج بقول النبي ﷺ: " ألا إن في قتيل

عمد الخطاً قتيل عمد السوط والعصا والحجر مائة من الإبل " (¬١) .

فسماه عمد الخطأ وأوجب فيه الدية دون القصاص.

ولأن العمد لا يمكن اعتباره بنفسه فيجب ضبطه بمظنته، ولا يمكن ضبطه

بما يقتل غالبا، لحصول العمد بدونه في الجرج الصغير. فوجب ضبطه

بالجرج.

ولنا: قول الله ﷾: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: ٣٣]. وهذا مقتول ظلما.

وقوله ﷾] (¬٢) : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨].

وروى أنس: " أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر فقتله

رسول الله ﷺ " (¬٣) . متفق عليه.

وروى أبو هريرة قال: " قام رسول الله ﷺ فقال: ومن قتل له قتيل فهو

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 227 (SanadKitab #776, hlm. urut 4554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.