Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 233

  1. كتاب الجنايات

[فصل: في شبه العمد]

(فصل. وشبه العمد) وهو المسمى: بخطأ العمد.

وعمد الخطأ: (أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، ولم يجرحه بها) أي: بهذه

الجناية؛ (كمن ضرب) غيره (بسوط أو عصا أو حجر صغير، أو لكز) غيره

بيده في غير مقتل، (أو لكم غيره في غير مقتل، أو ألقاه في ماء قليل، أو سحره

بما لا يقتل غالبا فمات، أو صاح بـ) إنسان (عاقل اغتفله) في حال غفلته

فمات، (أو) صاح (بصغير) على سطح فسقط فمات، (أو معتوه على سطح

فسقط فمات: ففيه) أي: ففي ذلك كله إن وجد واحد منها (الكفارة فيم مال

جان)؛ لقوله ﷾: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]. والخطأ: موجود في هذه

الصور؛ لكونه لم يقصد بفعله القتل.

(و) فيه (الدية على عاقلته) أي: عاقلة الجانى؛ لقوله ﷾:

﴿وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢]، فأوجب الدية في الخطأ مع تمحضه ففي

شبه العمد أولى أن تجب.

ولما روى أبو هريرة قال: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما

الأخرى بحجر. فقتلتها وما في بطنها. فقضى النبي ﷺ أن دية جنينها عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها " (¬١) . متفق عليه.

فاً وجب ديتها على العاقلة، والعاقلة لا تحمل العمد.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 233 (SanadKitab #776, hlm. urut 4560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.