Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 235

  1. كتاب الجنايات

قال في" الإنصاف ": وهو منصوص الإمام أحمد. قاله القاضي في

روايته، وهو ظاهر كلام الخرقي.

ثم قال: وقدم في" المغني " أنه خطاً. وهو مقتضى كلامه في" المحرر" وغيره.

النوع (الثاني) من الضرب الأول من ضربي الخطاً: (أن يقتل بدار حرب)

من يظنه حربيا فيبين مسلما، (أو) يقتل بـ (صف كفار من يطنه حربيا فيبين

مسلما.

أو يرمي وجوبا) أي: حال كون الرمي واجبا (كفارا تترسوا بمسلم.

ويجب) رميهم إذا تترسوا بالمسلمين: (حيث خيف على المسلمين أن لم نرمهم فيقصدهم) أي: يقصد الكفار بالرمي (دونه) أي: دون المسلم، (فيقتله)

أي: يقتل المسلم من غير قصد.

(فـ) هذا (فيه الكفارة فقط) أي: دون الدية على الأصح، لقوله سبحانه

وتعالى: ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] ولم يذكر دية. وترك ذكرها في هذا القسم مع ذكرها في الذي قبله، وبعده ظاهرة أنها غير واجبة.

(الضرب الثاني) من ضربي الخطاً: خطاً (في الفعل (¬١) ، وهو: أن يرمي

صيدا أو هدفا، فيصيب آدميا) معصوما اعترضه (لم يقصده.

أو ينقلب (¬٢) وهو نائم أو نحوه) أي: نحو النائم، كالمغمى عليه (على

إنسان فيموت. فـ) يكون عليه (الكفارة) في ماله، (وعلى عاقلته الدية)،

لأنه خطأ. وهذا حكم الخطأ.

(لكن: لو كان الرامي ذميا، فأسلم بين رمي وإصابة: ضمن المقتول في

ماله)، لأنه بإسلامه قد باين دين عاقلته، ولا يمكن ضياع دية المقتول فوجبت

في مال الجاني.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 235 (SanadKitab #776, hlm. urut 4562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.