Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 246

  1. كتاب الجنايات

(و) يكون (على شريك غيرهما) أي: غير الأب وغير القن (في) قتل

(حر نصف ديته)؛ كالشريك في إتلاف مال.

(وفي) قتل (قن: نصف قيمته). وتقدم توجيه ذلك.

(ومن جرح) أي: جرحه إنسان (عمدا، فداواه) أي: داوى المجروح

جرحه (بسم) فمات، وكان السم مما يقتل غالبا في الحال فلا قود على جارحه

في الأصح. أشبه "ما لو ذبح نفسه بعد أن جرح، (أو خاطه) أي: خاط

المجروح جرحه (في اللحم الحي) فمات فكذلك، (أو فعل ذلك وليه) أي:

داوى المجروح وليه بسم أو خاط جرحه في اللحم الحي، (أو) فعل ذلك

(الحاكم فمات) من ذلك: (فلا قود على جارحه)؛ [لما تقدم] (¬١) .

(لكن: إن أوجب الجرح قصاصا استوفي) أي: استوفاه وليه من جارحه

إن شاء؛ لأنه عمد موجب للقود. فيخير فيه الولي بين استيفائه وأخذ أرشه.

(وإلا) أي: وإن لم يكن الجرح موجبا للقصاص: (أخذ) أي: أخذ ولي

المقتول (أرشه) إن شاء، لأن الحق له في ذلك دون غيره.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 246 (SanadKitab #776, hlm. urut 4573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.