Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 267

  1. كتاب الجنايات

(ثم إن وجد من يرضعه) أي: يرضع ولدها بعد أن تسقيه اللبأ أعطي لمن

يرضعه؛ لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاع الولد وتربيته فلم ييق في ترك استيفاء القود منها ضرورة.

(وإلا) أي: وإن لم يوجد من يرضعه: (فـ) إنها تترك (حتى تفطمه

لحولين)؛ لما ذكرنا في الخبرين.

ولأنه لما أخر الاستيفاء لحفظه وهو حمل. فلأن يؤخر لحفظه بعد وضعه

أولى.

(وكذا حد برجم)؛ لما تقدم في الحديث.

ولأن الحد بالرجم في معنى القصاص في النفس.

(وتقاد في طرف، وتحد بجلد بمجرد وضع) يعني: أن الحامل متى وجب

عليها قصاص في طرف؛ كقطع يد أو رجل، أو وجب عليها حد بجلد؛ كما لو

زنت وهي غير محصنة، أو وجب عليها جلد في حد قذف فإنه يستوفى منها

بمجرد وضع حملها في الأصح.

قال في"الإنصاف ": ولا يقتص منها في الطرف حال حملها بلا نزاع.

والصحيح من المذهب: أنه يقتص منها بالوضع. انتهى.

وعبارته (¬١) في " الفروع ": وتقاد في طرفها بالوضع.

وفي " المغني ": وسقي اللبأ.

وفي "المستوعب" وغيره: ويفرغ نفاسها.

وفي " البلغة ": وهي فيه كمريض، وأنه إن تأثر لبنها بالجلد ولا مرض

آخر. والحد في ذلك كالقود. انتهى.

(ومتى ادعته) أي: ادعت المراة التي وجب عليها قود حملا، (وأمكن)

بأن كان لها زوج أو سيد يطأها: (قبل) قولها؛ لأن الحمل أمر لا يعلم إلا من

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 267 (SanadKitab #776, hlm. urut 4594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.