Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 10, halaman 270

  1. كتاب الجنايات

(ويخير) الولي الذي يحسن الاستيفاء (بين أن يباشر) الاستيفاء (ولو في

طرف) بنفسه، (وبين أن يوكل) من يباشره.

(وإلا) أي: وإن لم يكن الولي [يحسن الاستيفاء بنفسه: (أمر) أي:

أمره السلطان أو نائبه (أن يوكل) في الاستيفاء؛ لأنه عاجز عن مباشرة استيفاء

حقه فيوكل من] (¬١) يحسن استيفاؤه.

ومتى ادعى الولي أنه يحسن الاستيفاء فأمكنه السلطان منه فضرب عنقه فقد

استوفى حقه. وإن أصاب غير العنق وأقر بتعمد ذلك عزر، ومنع أن أراد

العود.

وأن قال: أخطأت وكانت الضربة قريبة من العنق قبل قوله؛ لجواز الخطأ

في مثل ذلك. وإن كانت الضربة بعيدة من العنق ككونها نازلة عن المنكب: لم

يقبل قوله.

(وإن احتاج) الوكيل (لأجرة: فمن) مال (جان) في الأصح؛ (كـ) أجرة

مستوفي (حد)؛ لأن ذلك أجرة لإيفاء الحق الذي عليه. فكانت عليه؛ كأجرة

كيال مكيل باعه.

(ومن له وليان فأكثر) وكل منهما يحسن الاستيفاء (وأراد كل) من الوليين

(مباشرته) أي: مباشرة استيفاء القصاص بنفسه: (قدم واحد) منهما أو منهم

(بقرعة)؛ لأن الحقوق إذا تساوت وعدم الترجيح صرنا إلى القرعة، (ووكله

من بقي). ولا يجوز الاستيفاء بغير إذنهم؛ لأن الحق لهم في ذلك، فإن لم

يتفقوا على توكيل واحد منهم منعوا من الاستيفاء حتى يوكلوا.

(ويجوز اقتصاص جان من نفسه برضى ولي) أي: ولي الجناية في

الأصح؛ لأنه متى جاز للولي أن يوكل غيره في استيفاء القصاص جاز أن يوكل الجانى في استيفاءالقصاص من نفسه.

(لا قطع نفسه في سرقة) يعني: أنه لا يجوز للسلطأن ولا لوليه أن يأذن

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 10، ص 270 (SanadKitab #776, hlm. urut 4597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.