الشاج، (ولا أرش لزائد) في الأ صح؛ لئلا يجتمع قصاص ودية في جرح
واحد.
(ومن أوضحه كله) أي: أوضح إنسانا في كل رأسه- (ورأسه) أي:
رأس الشاج (أكبر) من رأس المشجوج-: (أوضحه قدر شجته من أي جانب
شاء المقتص) من رأس الجانى.
(ولو كانت) الشجة (بقدر بعض الرأس منهما) أي: من الجانى والمجني
عليه: (لم يعدل عن جانبها) أي: عن جانب الشجة (إلى غيره) أي: إلى غير
جانب الشجة من رأس الجانى.
(وأن (¬١) اشترك عدد في قطع طرف، أو) اشترك عدد في (جرح موجب
لقود ولو) كان الجرح (موضحة، ولم تتميز أفعالهم؛ كأن وضعوا حديدة
على يد وتحاملو عليها) جميعا (حتى بانت: فعلى كل) من المتحاملين (القود)
على الأصح؛ وذلك لما روي عن علي" أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده ثم جاءا بآخر فقالا: هذا هو السارق وأخطأنا في الأول فرد شهادتهما
على الثاني وغرمهما دية يد الأول. وقال: لو علمت أنكما تعمدتما
لقطعتكما " (¬٢) . فأخبر أن القصاص على كل واحد منهما لو تعمدا قطع يد
واحد ة.
ولأنه أحد نوعي القصاص. فيؤخذ فيه الجماعة بالواحد كالأنفس (¬٣) .
(ومع تفرق أفعالهم، أو قطع كل) من عدد (من جانب: لا قود على
أحد) رواية واحدة؛ لأن كل واحد منهم لم يقطع اليد، ولم يشارك في قطع
جميعها.
(وتضمن سراية جناية ولو) بعد أن (اندمل جرح واقتص) من الجانى،